الشهيد الأول
130
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولا يسقط بترك المطالبة طويلا ، وكذا لو مات أحدهما * ولا يستقرّ بالخلوة على رأي . ولو أبرأته ثمَّ طلَّقها قبل الدخول أو خلعها به قبله رجع عليها بالنصف ، ولو عوّضها بشيء رجع بنصف المسمّى لا العوض ، ولو لم يسمّ وقدّم لها شيئا ثمَّ دخل فهو المهر ، إلَّا أن تشارطه قبل الدخول .
--> ( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 271 . ( 2 ) النساء ( 4 ) : 4 .